Skip to main content

قرار رقم 480 لسنة 1982م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب الخامس عشر (قطاع الاقتصاد) بميزانية التحول 1982م لبلدية طبرق إلى مخصصات الباب الخامس (قطاع الكهرباء) بذات الميزانية والبلدية

11 سبتمبر 1982

قرار رقم 480 لسنة 1982م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب الخامس عشر (قطاع الاقتصاد) بميزانية التحول 1982م لبلدية طبرق إلى مخصصات الباب الخامس (قطاع الكهرباء) بذات الميزانية والبلدية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981-1985م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1982م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1982م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 شعبان 1390 هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بمذكرته المؤرخة في 14 ذي القعدة 1391 من وفاة الرسول الموافق 2 سبتمبر 1982م.

مادة 1

ينتقل مبلغ قدره 1,000,000د.ل مليون دينار ليبي من مخصصات 1 بند 1/أ “إنشاء الأسواق” بالباب الخامس عشر “قطاع الاقتصاد” بميزانية التحول 1982 م لبلدية طبرق الى مخصصات بند 49/ب/1 “كهربة بلدية طبرق والقرى التابعة لها” بالباب الخامس “قطاع الكهرباء” بذات الميزانية والبلدية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 23 ذي القعدة 1391 من وفاة الرسول الموافق
  • الموافق 11 سبتمبر 1982م
  • اللجنة الشعبية العامة