قرار رقم 480 لسنة 1982م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب الخامس عشر (قطاع الاقتصاد) بميزانية التحول 1982م لبلدية طبرق إلى مخصصات الباب الخامس (قطاع الكهرباء) بذات الميزانية والبلدية

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 480 لسنة 1982م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب الخامس عشر (قطاع الاقتصاد) بميزانية التحول 1982م لبلدية طبرق إلى مخصصات الباب الخامس (قطاع الكهرباء) بذات الميزانية والبلدية

اللجنة الشعبية العامة

مادة 1

ينتقل مبلغ قدره 1,000,000د.ل مليون دينار ليبي من مخصصات 1 بند 1/أ “إنشاء الأسواق” بالباب الخامس عشر “قطاع الاقتصاد” بميزانية التحول 1982 م لبلدية طبرق الى مخصصات بند 49/ب/1 “كهربة بلدية طبرق والقرى التابعة لها” بالباب الخامس “قطاع الكهرباء” بذات الميزانية والبلدية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly