Skip to main content

التعديل الدستوري رقم 2 لسنة 2012

10 يونيو 2012

التعديل الدستوري رقم 2 لسنة 2012 م

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2012م.
  • وعلى قانون رقم 3/2012م. بشأن المفوضية العليا للانتخابات.
  • وعلى مذكرة المفوضية العليا للانتخابات المقدمة للمجلس في 10/6/2012.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي يوم الأحد الموافق 10/6/2012م.

أصدر الآتي:

مادة (1)

يعدل نص الفقرة الثالثة من المادة الثلاثين من الإعلان الدستوري بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وسبعين يوماً من إعلان التحرير.