Skip to main content

أمر ملکی بتعيين وكيل للديوان الملكي بطرابلس

20 فبراير 1965

أمر ملکی بتعيين وكيل للديوان الملكي بطرابلس

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • و على الأمر الملكي الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة سنة 1379 هجرية الموافق 16 مايو سنة 1960 ميلادية بتعيين وكيل لديواننا بطرابلس.

أمرنا بما يلى

مادة 1

يعين السيد، خليفة اليازجي، وكيلا للديوان الملكي بطرابلس بدلا من السيد، عبد السلام باش إمام، الذي ينقل الى وظيفة اخرى.

مادة 2

ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 19 شوال 1384هـ.
  • الموافق 20 فبراير 1965م.