قرار بإنهاء ندب مدير المعهد القومي للإدارة العامة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ينهى ندب الأخ ابوزيد رمضان العمراني القائم بأعمال مدير المعهد القومى للإدارة العامة، ويعود إلى عمله الأصلى بالإدارة العامة للخدمة المدنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.