قرار بإجراء تعيينات في القضاء المدني
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
قرر
مادة 1
يعين مستشاراً بمحكمة الاستئناف المدنية بطرابلس كل من:
على أن تكون أقدميتهم فيما بينهم حسب ترتيب اسمائهم وتالية لاقدمية الأخ/ اسماعيل على جمال الدين المستشار بمحكمة الاستئناف المدنية ببنغازي.
مادة 2
يعين قاضياً بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية كل من:
على أن تكون الأقدمية فيما بينهما حسب ترتيب ورود اسميهما.
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.