Skip to main content

اتفاقية مالية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مالي

نشر في

اتفاقية مالية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مالي

إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مالي

توثيقاً لأواصر الأخوة والصداقة التي تجمع بينهما وتدعيماً للتعاون المشترك فى مجالات الاقتصاد والتنمية فقد اتفقتا على ما يلى:

مادة 1

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية إلى حكومة جمهورية مالي هبة مالية مقدارها مليون دولار لتمويل الدراسات الاولية لمشروع سد منطقة جاو. 

مادة 2

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية الى حكومة جمهورية مالي الشقيقة عشر شاحنات بمقطوراتها للمساعدة فى نقل المواد الغذائية اللازمة للتخفيف من أزمة الجفاف التي تواجهها.

مادة 3

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية الى جمهورية مالي قرضاً مقداره أربعة ملايين دولار لإنجاز مشاريع تقترحها حكومة مالي على الحكومة الليبية. 

من يتم تسديد القرض خلال خمسة عشر سنة تبدأ بعد ثلاثة سنوات من تقديمه، ويكون هذا القرض بفائدة 2 ٪.

مادة 4

اتفق الطرفان على إنشاء مصرف عربى ليبى مالي مشترك يكون مقره الرئيسي مدينة باماكو.

مادة 5

اتفق الطرفان من حيث المبدأ على إنشاء شركة مشتركة لاستثمار اللحوم في منطقة جاو.

مادة 6

يتم تنظيم جميع المعاملات المالية الواردة فى هذه الاتفاقية عن طريق المصرف العربي الليبي الخارجي.

مادة 7

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ المصادقة عليها من قبل الحكومتين حسب الإجراءات القانونية المتبعة في كلا البلدين.

حررت من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساويين في القوة القانونية.

  • عن/ حكومة جمهورية مالي
  • شارل سيما سيكوكو
  • وزير الخارجية والتعاون
  • عن/ حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير الخارجية بالوكالة
  • حررت في طرابلس بتاريخ 22 ربیع الأول 1393 هـ
  • الموافق 25 أبريل 1973 م