Skip to main content

أمر ملكي بتجديد مدة انتداب عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

8 يوليو 1965

أمر ملكي بتجديد مدة انتداب عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع 
  • على المادة 9 أ من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 29 اکتوبر 1961 بإنشاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر فى 18 يوليو 1964 بتجديد مدة انتداب الشيخ العربي الاخرش عضوا بالمجلس الأعلى بالجامعة المذكورة لمدة سنة.
  • وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على تجديد الانتداب.

أمرنا بما يلى 

مادة 1 

يجدد لمدة سنة انتداب فضيلة الشيخ، العربي الاحرش، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بطرابلس، عضوا في المجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.

مادة 2

على شيخ جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من اليوم التالى لانتهاء مدة التجديد السابقة.

  • صدر بدار السلام العامرة بطبرق
  • في 8 ربيع الأول 1385 هـ
  • الموافق 8 يوليو 1965 م
  • ادريس