Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضباط في قوة حرس الجمارك

13 يناير 1964

مرسوم ملکی بترقية ضباط في قوة حرس الجمارك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 1 و 3 من قانون حرس الجمارك رقم 3 لسنة 1962.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يرقى الى رتبة كبير مفتشين، مساعد كبير المفتشين احمد على جعودة.

المادة 2

يرقى الى رتبة مساعد كبير مفتشين المفتش اول الصالحين احمد زواوه.

المادة 3

يرقى الى رتبة مفتش أول كل من:

  1. المفتش اللافي محمد عيسى
  2. المفتش رمضان محمد زقلام 
  3. المفتش مخزوم مسعود الامين

المادة 4

يرقى إلى رتبة مفتش كل من:

  1. مساعد المفتش خالد محمد سبخة
  2. مساعد المفتش على محمد العيان 
  3. مساعد المفتش جحا يوسف لا بيرى
  4. مساعد المفتش محمد احمد الواعر
  5. مساعد المفتش عمر منصور حبيل
  6. مساعد المفتش الطاهر الفقيه على

المادة 5

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 28 شعبان 1383 هـ.
  • الموافق 13 يناير 1964 م.
  • منصور قداره 
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • منصور قدارة 
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.