أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين وكيل لوزارة الخارجية

25 ديسمبر 1963

مرسوم ملکی بتعيين وكيل لوزارة الخارجية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 1 و 10 من القانون من القانون رقم 16 لسنة 1959 ، في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى السيد، شمس الدين عرابي بن عمران، الوزير المفوض بوزارة الخارجية إلى درجة سفير ويعين وكيلا لوزارة الخارجية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد بطرابلس في 9 شعبان سنة 1383 هـ. 
  • الموافق 25 ديسمبر سنة 1963 م
  • ادریس
  •  محي الدين فكيني 
  • وزير الخارجية
  • بامر الملك
  •  محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء