مرسوم ملکى بإلغاء بعض المصالح العامة بوزارة الأنباء والإرشاد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تلغى المصالح العامة الآتية المنشأة بموجب المرسومين الملكيين المشار اليهما وتلحق بديوان الوزارة كادارات عامة:
مادة 2
على وزير الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.