Skip to main content

مرسوم ملکی بتحديد أقدمية بعض رجال القضاء الشرعي

1 أكتوبر 1964

مرسوم ملکی بتحديد أقدمية بعض رجال القضاء الشرعي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 44 و 45 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 6 فبراير 1964 بتعيين قضاة بالمحاكم الشرعية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

تحدد اقدمية القضاة الشرعيين من الدرجة الثانية المعينين بالمرسوم الملكي الصادر في 6 فبراير 1964 وفقا للترتيب التالي:

  1. خليفة محمد الجفائرى
  2. محتار محمد الكالوش
  3. حسن مختار البوعيشي
  4. ناجي احمد عبد السلام الوسيع 
  5. حسن ابو القاسم القلعاوي 
  6. عبد السلام احمد الجابرى
  7. على ابراهيم الامین تیکه
  8. على سالم العلومي
  9. الزروق محمد ابورخيص
  10. احمد محمود العربي
  11. مصطفی کامل صالح خماج
  12. عبد الجواد سالم العلومي

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 6 فبراير 1964.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 25 جمادى الاولى 1384 هـ
  • الموافق 1 اکتوبر 1964م
  • ادریس
  • إبراهيم بن شعبان 
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
  • بامر الملك
  • عبد الرحمن القلهود 
  • وزير العدل