مرسوم ملکی بتحديد أقدمية بعض رجال القضاء الشرعي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تحدد اقدمية القضاة الشرعيين من الدرجة الثانية المعينين بالمرسوم الملكي الصادر في 6 فبراير 1964 وفقا للترتيب التالي:
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 6 فبراير 1964.