مرسوم ملکی بتحديد أقدمية بعض رجال القضاء الشرعي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 44 و 45 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 6 فبراير 1964 بتعيين قضاة بالمحاكم الشرعية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تحدد اقدمية القضاة الشرعيين من الدرجة الثانية المعينين بالمرسوم الملكي الصادر في 6 فبراير 1964 وفقا للترتيب التالي:
- خليفة محمد الجفائرى
- محتار محمد الكالوش
- حسن مختار البوعيشي
- ناجي احمد عبد السلام الوسيع
- حسن ابو القاسم القلعاوي
- عبد السلام احمد الجابرى
- على ابراهيم الامین تیکه
- على سالم العلومي
- الزروق محمد ابورخيص
- احمد محمود العربي
- مصطفی کامل صالح خماج
- عبد الجواد سالم العلومي
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 6 فبراير 1964.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 25 جمادى الاولى 1384 هـ
- الموافق 1 اکتوبر 1964م
- ادریس
- إبراهيم بن شعبان
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
- بامر الملك
- عبد الرحمن القلهود
- وزير العدل