مرسوم ملکی بتحديد أقدمية بعض رجال القضاء الشرعي

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتحديد أقدمية بعض رجال القضاء الشرعي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

تحدد اقدمية القضاة الشرعيين من الدرجة الثانية المعينين بالمرسوم الملكي الصادر في 6 فبراير 1964 وفقا للترتيب التالي:

  1. خليفة محمد الجفائرى
  2. محتار محمد الكالوش
  3. حسن مختار البوعيشي
  4. ناجي احمد عبد السلام الوسيع 
  5. حسن ابو القاسم القلعاوي 
  6. عبد السلام احمد الجابرى
  7. على ابراهيم الامین تیکه
  8. على سالم العلومي
  9. الزروق محمد ابورخيص
  10. احمد محمود العربي
  11. مصطفی کامل صالح خماج
  12. عبد الجواد سالم العلومي

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 6 فبراير 1964.

ls.org.ly