مرسوم ملکی بتجديد تعيين رئيس المحكمة العليا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يجدد تعيين السيد، محمد خليل القماطى، المستشار بالمحكمة العليا رئيسا لها لمدة سنة اعتبارا من أول اکتوبر 1964.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.