لائحة بتحديد رسوم التراخيص التي تمنح وفق احكام قانون المطبوعات
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 15 سبتمبر 1964
- رقم التشريع: 00
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الثقافة
- ذات الصلة: الصحافة
لائحة بتحديد رسوم التراخيص التي تمنح وفق احكام قانون المطبوعات
وزير الأنباء والإرشاد
بعد الاطلاع
- على المادة 55 من قانون المطبوعات رقم 11 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 22 نوفمبر 1962.
قرر
مادة 1
تحدد رسوم التراخيص التي تمنح بموجب قانون المطبوعات المشار إليه على الوجه الآتي:
- أ- 16 جنيها عن رخص المطابع بجميع انواعها ورخص المكتبات العامة ورخص إصدار الجرائد والمجلات ورخص دور الطباعة والنشر·
- ب- 12 جنيها عن رخص مراسلى الصحف ووكالات الانباء الاجنبية.
- ج- 8 جنيهات عن رخص أكشاك بيع الكتب والجرائد والمجلات.
مادة 2
يحصل عن تجديد التراخيص المشار إليها في المادة السابقة نصف الرسم المستحق عنها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 9 جمادى الاول 1384 هـ.
- الموافق 15 سبتمبر 1964م.
- خليفة التليسي
- وزیر الانباء والارشاد
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.