لائحة بتحديد رسوم التراخيص التي تمنح وفق احكام قانون المطبوعات
وزير الأنباء والإرشاد
بعد الاطلاع
- على المادة 55 من قانون المطبوعات رقم 11 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 22 نوفمبر 1962.
قرر
مادة 1
تحدد رسوم التراخيص التي تمنح بموجب قانون المطبوعات المشار إليه على الوجه الآتي:
- أ- 16 جنيها عن رخص المطابع بجميع انواعها ورخص المكتبات العامة ورخص إصدار الجرائد والمجلات ورخص دور الطباعة والنشر·
- ب- 12 جنيها عن رخص مراسلى الصحف ووكالات الانباء الاجنبية.
- ج- 8 جنيهات عن رخص أكشاك بيع الكتب والجرائد والمجلات.
مادة 2
يحصل عن تجديد التراخيص المشار إليها في المادة السابقة نصف الرسم المستحق عنها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 9 جمادى الاول 1384 هـ.
- الموافق 15 سبتمبر 1964م.
- خليفة التليسي
- وزیر الانباء والارشاد