مرسوم ملکی بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات جديدة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يحل مجلس النواب ابتداء من 22 اغسطس 1964.
مادة 2
تجرى الانتخابات العامة لمجلس النواب في يوم 10 اکتوبر 1964 ويعقد المجلس الجديد أولى جلساته يوم 10 نوفمبر 1964.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.