Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفير

29 يوليو 1964

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 72 و 73 من الدستور.
  • وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، سيف النصر عبد الجليل، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية اللبنانية بدلا من السيد، عبد السلام بسيكري، الذي عين وزيرا.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بدار السلام العامرة فى 20 ربيع الأول 1384ه.
  • الموافق 29 يوليو 1964م.
  • حسین مازق
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك 
  • محمود المنتصر
  • رئيس الوزراء
  • ادریس