امر ملکی بتعيين نائب للملك
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 31 أغسطس 1964
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
امر ملکی بتعيين نائب للملك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادتين 48، 51 من الدستور.
- وبمناسبة اعتزامنا السفر إلى الجمهورية العربية المتحدة لحضور مؤتمر القمة العربي.
أمرنا بما يلى
المادة 1
عين صاحب السمو الملكي الأمير، الحسن رضا، ولى العهد نائبا عنا مدة غيابنا عن ليبيا ابتداء من يوم الثلاثاء 24 ربيع الثاني 1384ه الموافق 1 سبتمبر 1964 م، والى حين عودتنا إليها.
المادة 2
يقوم نائب الملك بالواجبات ويمارس الحقوق والسلطات المتعلقة بالشؤون الخارجية والداخلية للبلاد.
المادة 3
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 23
- الموافق 31 أغسطس سنة 1964م.
- ادریس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.