Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة سفير

25 مارس 1964

مرسوم ملکی بقبول استقالة سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
  • وعلى المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 11 مارس 1961 بتعيين بعض السفراء.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيد، نجم الدين فرحات، سفير المملكة الليبية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 11 ذي القعدة سنة 1383 هـ
  • الموافق 25 مارس سنة 1964 م
  • حسین مازق
  • وزير الخارجية
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر 
  • رئيس مجلس الوزراء