مرسوم ملکی بقبول استقالة سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيد، نجم الدين فرحات، سفير المملكة الليبية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.