مرسوم ملکی بقبول استقالة سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وعلى المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 11 مارس 1961 بتعيين بعض السفراء.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيد، نجم الدين فرحات، سفير المملكة الليبية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 11 ذي القعدة سنة 1383 هـ
- الموافق 25 مارس سنة 1964 م
- حسین مازق
- وزير الخارجية
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء