مرسوم ملکی بقبول استقالة سفير

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقبول استقالة سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيد، نجم الدين فرحات، سفير المملكة الليبية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly