Skip to main content

قانون رقم 31 لسنة 2023 م بشأن إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة

28 نوفمبر 2023

قانون رقم 31 لسنة 2023 م بشأن إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة

مجلس النواب

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته..
  • القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب، وتعديلاته..
  • القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، والتشريعات المكملة لهما.
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية، والحسابات والمخازن، وتعديلاتها.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري، وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقـ 03 م لسنة 2023م المنعقد يوم الثلاثاء 300/ ربيع الآخر/ 1445 هـ الموافق 14/ نوفمبر/ 2023م.

صدر القانون الآتي

مادة 1

تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى الهيئة العليا للحج والعمرة، وتتبع مجلس النواب، ولها شخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة.

مادة 2

يكون المقر الرئيس للهيئة مدينة طرابلس، ويكون لزاما عليها فتح فرع في مدينة بنغازي، وفرع في مدينة سبها، كما يجوز لرئيس الهيئة إنشاء مكاتب ووحدات في مختلف المناطق.

مادة 3

تشكل الهيئة من رئيس ووكيلين، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين، وتكون ولاية رئيس الهيئة والوكيلين مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

مادة 4

يرأس الهيئة شخصية مشهود لها بالكفاءة، والاستقامة والنزاهة والخبرة ويعين، ويعفى من منصبه وتقبل استقالته بقرار من مجلس النواب ويعامل من ناحية المرتب، والمزايا معاملة الوزير؛ وفقا للقانون.

مادة 5

يُعين وكيلا الهيئة بقرار من مجلس النواب، ويعاملان من ناحية المرتب، والمزايا المالية معاملة وكيل الوزارة، ولا يجوز إعفاؤهم من وظيفتهم أو نقلهم إلا بقرار من مجلس النواب؛ بناءً على عرض من رئيس الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتهما.

مادة 6

تنتهي ولاية رئيس الهيئة والوكيلين في الحالات الآتية:

  1. الاستقالة.
  2. بلوغ سن التقاعد.
  3. ثبوت عجزه عن القيام بمهامه لأسباب صحية.
  4. تكليفه بوظيفة، أو مهمة أخرى بموافقته.
  5. إعفائه من مهامه بقرار من مجلس النواب.
  6. صدور قرار تأديبي بعزله.

مادة 7

يشترط في رئيس الهيئة، والوكيلين أن يكونوا من الليبيين الحاصلين على مؤهل عال، أو جامعي في القانون أو الشريعة، أو أي تخصص علمي آخر تتطلبه طبيعة عمل الهيئة.

مادة 8

لا يجوز لرئيس الهيئة، والوكيلين، وموظفيها – أثناء توليهم وظائفهم – شغل أي وظيفة عامة، أو ممارسة أي نشاط آخر، ولا يجوز لهم الارتباط بعقد، أو التزام مع الجهات التنفيذية، أو تولي عضوية مجالس إدارات الشركات العامة، أو الخاصة.

مادة 9

يحلف رئيس الهيئة، والوكيلان قبل مباشرتهم لأعمالهم اليمين القانوني أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لليبيا، وأن أحترم القوانين والأنظمة المعمول بها، وأن أقوم بالمهام الموكلة إلى بكل صدق وأمانة، وأن أحافظ على أسرار وظيفتي، ويكون أداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

مادة 10

يتولى رئيس الهيئة إدارة شؤونها، والإشراف الإداري والفني على أعمالها، وموظفيها، وتكون له في ذلك سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين، وله على وجه الخصوص ما يأتي:

  1. تطبيق السياسة العامة للدولة، وتنفيذ القرارات التي تصدرها.
  2. رسم السياسة العامة للهيئة؛ لتحقيق أهدافها.
  3. تمثيل الهيئة في علاقتها مع الغير، وأمام القضاء.
  4. تمثيل ليبيا في المنظمات والمؤتمرات الدولية، والإقليمية المتعلقة بشؤون الحج والعمرة.
  5. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهام الهيئة، وتحقيق أهدافها.
  6. التوقيع على جميع المراسلات والعقود والاتفاقيات التي تتم بين الهيئة، والجهات الأخرى.
  7. اعتماد مشروع الميزانية السنوية، والتقديرات المالية لتكاليف الحج، وإحالتها إلى مجلس النواب.
  8. اعتماد خطط التدريب؛ للرفع من كفاءة العاملين بالهيئة.
  9. إصدار اللوائح المنظمة لعمل الهيئة، وشؤون موظفيها والشؤون الإدارية والمالية والمشتريات، والتعاقد بالتنسيق مع الوكيلين.
  10. تشكيل اللجان النوعية التي تتولى ممارسة المهام المسندة إليها.
  11. الاتفاق مع الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية على عدد الحجاج والمعتمرين.
  12. تشكيل لجان الإشراف على الحجاج في موسم الحج، وتأمين وصولهم إلى الأراضي المقدسة، ومغادرتهم لها في المواعيد المحددة، وحلّ ما قد يعترضهم من مشاكل أثناء موسم الحج بالتنسيق مع الوكيلين.
  13. تحديد منافذ انطلاق أفواج الحجيج.
  14. .الإشراف المباشر على البوابة الإلكترونية الموحدة.
  15. تفعيل مكتب شؤون حجاج ليبيا في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية؛ لتسهيل الحج والعمرة.
  16. أية أمور أخرى يراها رئيس الهيئة ضرورية لتنظيم شؤون الحج والعمرة، ولها علاقة بعمل الهيئة.
  17. يجوز لرئيس الهيئة تفويض أحد الوكيلين في بعض الاختصاصات.

مادة 11

مع عدم الإخلال بالمادة رقم 6 يتولى الوكيلان مساعدة رئيس الهيئة في تسيير مهامها، ويتولى أحدهما محل الرئيس عند غيابه، ولهما على وجه الخصوص ما يأتي:

  1. استثمار الأموال التي يدفعها الحجاج عند التسجيل، وقبل الحج بما ينقي هذه الأموال، ويقلل تكلفة الحج والعمرة.
  2. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، وتقسيماته الإدارية وبيان اختصاصاتها، وإحالتها لرئيس الهيئة للاعتماد.
  3. اقتراح النظام الداخلي للهيئة، والملاك الوظيفي، وتوطين الموظفين، وعرضه على رئيس الهيئة لاعتماده.
  4. تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات السياحية المختصة، والمرخص لها في نقل الحجاج والمعتمرين وتأمين إسكانهم، وبدل الخدمات التي تستوفى منهم.
  5. إعداد الحساب الختامي للهيئة، وعرضه تمهيدًا لاعتماده من رئيس الهيئة.

مادة 12

يكون تعيين الموظفين في الهيئة، وندبهم، وإعارتهم للعمل فيها، وقبول استقالاتهم، وإنهاء خدماتهم بقرار يصدر عن رئيس الهيئة؛ وفقا لأحكام التشريعات النافذة..

مادة 13

تمارس رئاسة الهيئة الاختصاصات الموكلة لها وفقا لهذا القانون، ولها – مجتمعة – تعيين مديري الفروع، ويصدر قرار اختصاصاتها وبيان عملها من رئيس الهيئة.

مادة 14

للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ما يأتي:

  1. تمليك العقارات والمنقولات اللازمة لأداء مهامها.
  2. التعاقد مع مقدمي خدمات نقل الحجيج في الأراضي المقدسة، وإقامتهم.
  3. الإشراف على تنظيم رحلات العمرة، ومتابعتها.
  4. اتخاذ الإجراءات والترتيبات الإدارية، والقانونية التي تساعدها على إنجاز ما يُوكل إليها من مهام.
  5. يجوز للهيئة التعاقد مع أدوات النشاط الاقتصادي على تنفيذ برنامج الحج.

مادة 15

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يأتي:

  1. ما يخصص لها من دعم في الميزانية العامة.
  2. عائد نشاطها في حدود الأغراض المحددة لها بموجب هذا القانون.
  3. الرسوم المترتبة على تسيير قوافل الحجاج والمعتمرين وتحدد بقرار من رئيس الهيئة.
  4. التبرعات، والهبات والإعانات غير المشروطة التي تقدمها الدولة، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص؛ وفقا للقانون.
  5. الغرامات المفروضة من الهيئة على شركات الحج والعمرة.
  6. رسوم العطاءات والمناقصات التي يتم طرحها من الهيئة الخاصة بتسيير عمل الهيئة.
  7. أية عوائد أخرى تتحصل عليها الهيئة؛ وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 16

تحدد مرتبات العاملين في الهيئة والمزايا الأخرى؛ وفق التشريعات النافذة.

مادة 17

يكون للعاملين في الهيئة الحق في الرعاية الصحية، وبدل العلاج وتعويضهم عما يصيبهم أثناء تأديتهم وظائفهم، أو بسببها من إصابات لا تعود إلى أخطائهم الشخصية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون والأسس والضوابط اللازمة لذلك.

مادة 18

ينشأ في الهيئة صندوق يسمى صندوق العاملين يهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والثقافية، وتقديم المساعدات للعاملين في الهيئة، ويصدر في تنظيم الصندوق، وإدارته، وتحديد موارده، وقواعد الصرف منه قرار من رئيس الهيئة.

مادة 19

تسري على رئيس الهيئة، ووكيلها، وموظفيها أحكام قانون علاقات العمل في ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون.

مادة 20

يكون لرئيس الهيئة سلطة توقيع عقوبة اللوم أو الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما في المرة الواحدة، ولا توقع هذه العقوبات إلا بعد سماع أقوال الموظف، وتحقيق دفاعه عن طريق لجنة تشكل بقرار من رئيس الهيئة على أن يترأس اللجنة أحد الوكيلين.

مادة 21

تقدم الهيئة إلى مجلس النواب تقريرًا سنويًا عن أعمالها يتضمن ملاحظاتها، وتوصياتها وتبين فيه الإجراءات التي اتخذتها حيال المخالفات والتجاوزات التي تكشفت لها، مع إحالة تقارير دورية كلما اقتضى الأمر ذلك.

مادة 22

تخضع أعمال الهيئة وموظفوها الفنيون لرقابة ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، ومحاكمتهم تأديبيًا، ومعاقبتهم؛ وفقًا لأحكام قانون علاقات العمل.

مادة 23

تهدف الهيئة العليا للحج والعمرة إلى الإشراف على جميع شؤون الحج والعمرة في ما يتعلق بإرشاد الحجاج والمعتمرين، ونقلهم، واسكانهم وتأمين سلامتهم وراحتهم داخل دولة ليبيا وخارجها، وإتمام جميع الإجراءات الخاصة بالحج والعمرة.

مادة 24

تحدد الهيئة الضمانات والشروط الواجب توافرها في وسائط النقل، ومساكن الحجاج والمعتمرين، وتحديد الضمانات المالية التي يجب أن تقدم من شركات السفر والسياحة المتخصصة، والمرخص لها من الهيئة في نقل، وإسكان الحجاج والمعتمرين؛ لتنفيذ التزاماتهم وفق الاتفاقيات الموقعة معهم من الهيئة.

مادة 25

تصادق الهيئة على الاتفاقيات والعقود التي تتم بين الهيئة، وأي جهة أخرى، وتحديد الشروط الواجب توافرها في المشرفين، والمرشدين، والمنسقين للحجاج والمعتمرين المعتمدين لدى الهيئة.

مادة 26

تعتمد الهيئة مكاتب ووحدات الحج والعمرة في المناطق وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 27

تنشئ الهيئة بوابة إلكترونية تسمى بوابة العمرة الإلكترونية تتولى الهيئة إدارتها، والإشراف عليها، وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية لها، وإجراءات تنظيم العمل فيها وتفعيلها.

مادة 28

يتعين على الهيئة – بمقتضى هذا القانون – أن تكون ترتيباتهم للحج والعمرة على النحو الآتي:

  1. التسجيل للحج والعمرة عن طريق منصة إلكترونية موحدة.
  2. تحديد أيام القرعة للمناطق قبل موعد الحج بأربعة أشهر على الأقل.
  3. إصدار تأشيرات الحج والعمرة.
  4. الفحص الطبي والتطعيم.
  5. الإعلان عن بدء موسم العمرة، ووضع الشروط والضوابط باعتماد الشركات السياحية لديها.
  6. تشكيل لجان الإشراف واللجان الطبية، وضمان النقل في الوقت المحدد.
  7. برامج التوعية والإرشادات.
  8. ترتيبات النقل إلى الأراضي المقدسة، والعودة.

مادة 29

توزع الهيئة العليا للحج والعمرة التأشيرات الممنوحة من ناحية العدد على الجهات والمناطق، وفروع الهيئة في مختلف مناطق البلاد، وتدرج بيانات الحاج على البوابة الإلكترونية قبل سفره؛ وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 30

تشكل في بداية موسم الحج – سنويا – بعثة رسمية بقرار من رئاسة الهيئة، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج في الأراضي المقدسة، وترفع توصياتها لرئيس الهيئة قبل بدء التفويج.

مادة 31

لا يجوز تنفيذ رحلات الحج والعمرة إلا عن طريق الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 32

تلتزم شركات الطيران والنقل البري، أو البحري بحسب الأحوال بمطابقة بيانات كل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الدولة.

مادة 33

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج والعمرة بمخالفة أحكام هذا القانون وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة 34

لرئيس الهيئة أن يصدر قرارًا إداريا مسببًا بوقف نشاط شركات السفر والسياحة كليا، أو جزئيا مدة لا تتجاوز سنة، إذا ثبتت مخالفتهم لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة، وفي حال تكرار المخالفة تعلّق ترخيص الشركة السياحية.

مادة 35

يعاقب بالحبس مدة سنة المسؤول الأول عن شركة السفر والسياحة في حال تزوير التأشيرات الخاصة بالحج والعمرة.

مادة 36

لا يجوز – في غير حالات التلبس بالجريمة – اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، أو رفع الدعوى الجنائية ضد رئيس الهيئة، أو الوكيلين في حال اتهامهم بارتكاب جناية أو جنحة وقعت أثناء عملهم، أو بسببه إلا بأذن كتابي من رئيس مجلس النواب، ويُعدُّ فوات مدة ثلاثين يوما من دون رد إذنا بمباشرة إجراءات التحقيق.

مادة 37

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في بنغازي
  • بتاريخ 14 جمادى الأولى 1443ه.
  • الموافق 28 نوفمبر 2023م.
  • مجلس النواب