قرار رقم 781 لسنة 2023 م بشأن نقل تبعية البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة
21 نوفمبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2023
- رقم التشريع: 781
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: المشروعات الصغرى والمتوسطة
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 781 لسنة 2023 م بشأن نقل تبعية البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- و على قانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت – بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى كتاب السيد، وزير الاقتصاد والتجارة رقم 85.1.5 المؤرخ في 2023/11/14 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/05/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة من وزارة الاقتصاد والتجارة إلى وزارة الحكم المحلي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 2023/11/21