Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2013 م

14 أبريل 2013

قرار رقم 5 لسنة 2013 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 25/3/2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الزاوية، وهم:

  1. عبد الجواد عبدالله حسن قزيمة.
  2. وسام سعيد يوسف يعقوب.
  3. محمد منصور مفتاح الشوماطي.
  4. بسمة عياد سعيد كريم.
  5. عبد الحميد البشير حسين الحراري.

مادة 2

يقيد السادة الآتي ة أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:

  1. حمزة مصطفى عمر دنس < بمكتب علي عمر علي امحمد.
  2. عبدالكريم محمد صالح سلامة < بمكتب عادل عبدالقادر حسين أبودية.
  3. حافظ علي مسعود الأسود < بمكتب محمد علي محمد المقطوف.
  4. عبدالعالي مصباح أحمد الهواري < بمكتب صلاح الدين الصادق الصيد.

مادة 3

  • ينقل السيد، نصر بن عزوز ضوء الرقيق محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.
  • ينقل السيد، هشام أحمد المبروك عمارة محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.

مادة 4

  • ينقل السيد، عمر محمد دوفان محرر عقود مساعد بمكتب السيد، وليد سالم الحوض للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد، مجدي نورالدين العربي محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.
  • ينقل السيد، عبد المولى عمر المبروك التومي محرر عقود مساعد بمكتب السيد، محمد امحمد مفتاح انفيص للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد، مجدي نور الدين العربي محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني محمد رجب حديدان
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ: 4/جمادى الآخر/1434 هجري.
  • ميلادي2013/4/14