قرار رقم 5 لسنة 2013 م

التاريخ: 24 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 2013 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الزاوية، وهم:

  1. عبد الجواد عبدالله حسن قزيمة.
  2. وسام سعيد يوسف يعقوب.
  3. محمد منصور مفتاح الشوماطي.
  4. بسمة عياد سعيد كريم.
  5. عبد الحميد البشير حسين الحراري.

مادة 2

يقيد السادة الآتي ة أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:

  1. حمزة مصطفى عمر دنس < بمكتب علي عمر علي امحمد.
  2. عبدالكريم محمد صالح سلامة < بمكتب عادل عبدالقادر حسين أبودية.
  3. حافظ علي مسعود الأسود < بمكتب محمد علي محمد المقطوف.
  4. عبدالعالي مصباح أحمد الهواري < بمكتب صلاح الدين الصادق الصيد.

مادة 3

مادة 4

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly