Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

23 ديسمبر 1964

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 12 و 19 من قانون الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يرقى الى رتبة زعيم العقيد السنوسي شمس الدين.

المادة 2

يرقى إلى رتبة مقدم كل من:

  • الرائد عثمان عباس القاضي.
  • الرائد حسين الشريف.

المادة 3

يرقى الى رتبة رائد الرئيس يوسف سالم شعيب.

المادة 4

يرقى إلى رتبة رئيس كل من:

  • الملازم أول، صلاح الدين الهنشيري 
  • الملازم اول، مصطفی نوری
  • الملازم أول، محمد عبد الكريم خير الله 
  • الملازم أول، خالد سليمان حلب 
  • الملازم أول، محمود محمد سعد
  • الملازم أول، عاشور صالح شنيبة
  • الملازم أول، عمر الطيب الجامعي
  • الملازم أول، عوض احمد خفاجة
  • الملازم اول، نهیم توفيق الجربي

المادة 5

يرقى الى رتبة ملازم أول الملازم ثان على عبد الحميد الجهمي.

المادة 6

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من 24 ديسمبر سنة 1964م.

  • ادریس
  • بامر الملك
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 19 شعبان سنة 1384هـ.
  • الموافق 23 ديسمبر سنة 1964م.
  • عبد السلام بسیکری
  • وزير الدفاع
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء