مرسوم ملکی بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 26 نوفمبر 1964
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 74 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الأعلى) ويؤلف على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس الوزراء – رئيسا
- وزير الدفاع
- وزير الخارجية – اعضاء
- وزير المالية
- رئيس اركان الجيش
مادة 2
ينظر مجلس الدفاع الأعلى في تنسيق سياسة الدفاع العامة وفي كل ما يلزم لتهيئة وسائل الدفاع عن البلاد·
مادة 3
تكون للمجلس لائحة تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتبين فيها الإجراءات الخاصة بنظام المجلس.
مادة 4
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويلغى المرسوم الملكي الصادر في 19 يناير 1955 بإنشاء مجلس الدفاع.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 22 رجب 1384 ه.
- ادریس
- الموافق 26 نوفمبر 1964م.
- عبد السلام بسيكري
- وزير الدفاع
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.