مرسوم ملکی بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 74 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الأعلى) ويؤلف على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس الوزراء – رئيسا
- وزير الدفاع
- وزير الخارجية – اعضاء
- وزير المالية
- رئيس اركان الجيش
مادة 2
ينظر مجلس الدفاع الأعلى في تنسيق سياسة الدفاع العامة وفي كل ما يلزم لتهيئة وسائل الدفاع عن البلاد·
مادة 3
تكون للمجلس لائحة تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتبين فيها الإجراءات الخاصة بنظام المجلس.
مادة 4
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويلغى المرسوم الملكي الصادر في 19 يناير 1955 بإنشاء مجلس الدفاع.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 22 رجب 1384 ه.
- ادریس
- الموافق 26 نوفمبر 1964م.
- عبد السلام بسيكري
- وزير الدفاع
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء