Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى مملكة بلجيكا

18 يوليو 1964

مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى مملكة بلجيكا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
  • وعلى المرسوم الصادر في 18 سبتمبر 1962 بتعيين سفير لدى الجمهورية الفرنسية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، على اسعد الجربي، بالإضافة عمله كسفير لدى الجمهورية الفرنسية سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى مملكة بلجيكا.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 9 ربیع الاول 1384 هـ.
  • الموافق 18 يوليو 1964م.
  • حسین مازق
  • وزير الخارجية
  • ادریس
  • بأمر من الملك 
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء