مرسوم ملکی بتعيين سفير لدى مملكة بلجيكا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، على اسعد الجربي، بالإضافة عمله كسفير لدى الجمهورية الفرنسية سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى مملكة بلجيكا.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.