مرسوم ملکی بتعيين محافظ المقاطعة طرابلس
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، على الصادق، محافظا لمقاطعة طرابلس بدلا من السيد محمود البشتي.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.