Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين محافظ المقاطعة طرابلس

25 مايو 1964

مرسوم ملکی بتعيين محافظ المقاطعة طرابلس

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 201 من الدستور المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 ابريل 1963 بشأن التنظيم الإداري للمملكة.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 27 من أبريل 1963 بتعيين محافظين للمقاطعات.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 5 من مايو 1964 بتعيين محافظ لمقاطعة طرابلس.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من أغسطس 1963 بشأن المعاملة المالية للمحافظين.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، على الصادق، محافظا لمقاطعة طرابلس بدلا من السيد محمود البشتي.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 13 محرم الحرام 1384 هـ.
  • الموافق 25 مايو 1964م.
  • عمر الباروني
  • وزير الداخلية
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر 
  • رئيس مجلس الوزراء