Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين محافظ المقاطعة طرابلس

25 مايو 1964

مرسوم ملکی بتعيين محافظ المقاطعة طرابلس

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 201 من الدستور المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 ابريل 1963 بشأن التنظيم الإداري للمملكة.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 27 من أبريل 1963 بتعيين محافظين للمقاطعات.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 5 من مايو 1964 بتعيين محافظ لمقاطعة طرابلس.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من أغسطس 1963 بشأن المعاملة المالية للمحافظين.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، على الصادق، محافظا لمقاطعة طرابلس بدلا من السيد محمود البشتي.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 13 محرم الحرام 1384 هـ.
  • الموافق 25 مايو 1964م.
  • عمر الباروني
  • وزير الداخلية
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.