مرسوم ملکی بتعيين محافظ المقاطعة طرابلس

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين محافظ المقاطعة طرابلس

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، على الصادق، محافظا لمقاطعة طرابلس بدلا من السيد محمود البشتي.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly