مرسوم ملکی بتعيين محافظ المقاطعة طرابلس
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 201 من الدستور المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 ابريل 1963 بشأن التنظيم الإداري للمملكة.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 27 من أبريل 1963 بتعيين محافظين للمقاطعات.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 5 من مايو 1964 بتعيين محافظ لمقاطعة طرابلس.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من أغسطس 1963 بشأن المعاملة المالية للمحافظين.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، على الصادق، محافظا لمقاطعة طرابلس بدلا من السيد محمود البشتي.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 13 محرم الحرام 1384 هـ.
- الموافق 25 مايو 1964م.
- عمر الباروني
- وزير الداخلية
- ادریس
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء