أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بلائحة استخدام الأجانب

نشر في

قرار بلائحة استخدام الأجانب

وزير العمل والشئون الاجتماعية

  • بعد الاطلاع على المادتين 8 و 93 من المرسوم الصادر في 22 نوفمبر 1962 بقانون العمل، 
  • وعلى اللائحة رقم 4 لسنة 1960 في شأن قيد العمال وتشغيلهم،

قرر

مادة 1

على كل أجنبي يرغب في مزاولة أى عمل بالمملكة الليبية أن يحصل على ترخيص بالعمل يخوله هذا الحق ويقصد بكلمة العمل كل عمل صناعي او تجاري او زراعي او مالي او غيره وكذلك أية مهنة بما في ذلك الخدمة المنزلية.

مادة 2

  • أ-على صاحب العمل الذي يرغب في استخدام الأجنبي ان يقدم طلب الترخيص المشار إليه في المادة السابقة من أربع صور على النموذج المعد لهذا الغرض تذكر فيه البيانات الآتية:
  1. اسم صاحب العمل وجنسيته ومهنته و مركز عمله الرئيسي.
  2. اسم العامل المطلوب استخدامه ولقبه وجنسيته و ديانته و تاریخ میلاده ومحل اقامته الاصلى ووضعه العائلى.
  3. نوع العمل الذي سيقوم العامل بتأديته.
  4. اختصاص العامل ونوع عمله السابق.
  5. المدة المطلوب استخدام العامل فيها.
  6. بيان ما إذا كان العامل قد سبق له الدخول إلى ليبيا وسبب وتاريخ ذلك مع ذكر تاريخ مغادرته البلاد وأسبابه.
  7. عدد العمال الأجانب الذين يعملون عند صاحب العمل في نفس المهنة التي سيستخدم فيها العامل.
  • ب- يقدم صاحب العمل الطلب إلى مكتب العمل الذي يقع في دائرته محل عمله وترفق به الوثائق الآتية:
  1. شهادة بعدم توفر العنصر الليبي للقيام بالعمل المطلوب استخدام الأجنبي فيه وتصدر هذه الشهادة من مكتب الاستخدام المختص.ولوكيل الوزارة الإعفاء من تقديم هذه الشهادة إذا قدم صاحب العمل ما يكفى لاثبات عدم توفر العنصر الوطني للعمل.
  2. شهادات العامل المطلوب استخدامه ومؤهلاته الفنية مرفقة بترجمة رسمية إلى اللغة العربية إذا كانت محررة بلغة أجنبية.
  3. صورة من عقد الاستخدام المزمع إبرامه مع العامل توضح فيه الأجور والعلاوات والمزايا النقدية والعينية التي ستمنح له توضيحا كافيا.
  4. اية وثائق او بيانات اخرى قد تطلبها الوزارة.

 مادة 3-

يقوم مكتب العمل بدراسة الطلب والوثائق المرفقة به ثم يحيله الى الوزارة مشفوعا برأيه بمراعاة ما يأتي: 

  • أ دواعي الصالح العام.
  • ب- عدم مزاحمة الايدى الليبية العاملة.
  • ج- حصول الأجنبي على الترخيص المتعلق بمزاولة المهنة وفقا للقوانين واللوائح كما هو الحال بالنسبة للأطباء والمدرسين.
  • د- مراعاة استيفاء النسب الخاصة بالايدى الليبية العاملة في المؤسسة ولمجموع ما يتقاضونه من أجور وفقا لما قد تنص عليه اللوائح.

مادة 4

يتولى وكيل الوزارة البت في طلبات الترخيص الواردة من مكاتب العمل بالموافقة او الرفض ، وفي حالة الموافقة لا يجوز أن تتجاوز مدة الترخيص مدة العقد او تصريح الاقامة ايهما اقصر.وفي جميع الأحوال لا يعطى الترخيص لمدة تزيد على سنة قابلة للتجديد.

مادة 5

يصرف مكتب العمل المختص للاجنبى الذى وافقت الوزارة على طلب استخدامه بطاقة عمل تحمل صورته ويذكر فيها اسمه ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته وجنسه و محل إقامته الأصلي ومهنته ورقم الترخيص ومنطقة عمله واسم صاحب العمل الذي يعمل معه وتاريخ دخوله الى ليبيا ورقم وتاريخ التصريح له بالاقامة ومدتها.

ويكون رسم استخراج بطاقة العمل خمسة جنيهات ولا تصرف البطاقة إلا بعد سداده.

 مادة 6

على الأجانب الحاملين لبطاقات العمل التقدم إلى مكاتب العمل المختصة قبل انتهاء المدة المحددة لصلاحيتها بشهر على الأقل بطلب تجديدها ويتبع فى التجديد نفس الإجراءات المتبعة في منح الترخيص ويؤشر على البطاقة بما يفيد تجديدها ومدة ذلك.

ويكون رسم تجديد البطاقة نفس الرسم المقرر على استخراجها.

 مادة 7

تكون طلبات الترخيص وبطاقات العمل وطلبات التجديد طبقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

 مادة 8

على حامل بطاقة العمل ان يقدمها عند كل طلب يوجه إليه من مديرى العمل او مفتشيه.

مادة 9

لا يجوز لاصحاب الاعمال او المؤسسات ان يستخدموا اجنبيا لا يحمل ترخيصا في العمل بالمهنة المطلوب استخدامه فيها ويشترط ان يكون محل العمل في المنطقة المصرح له بالعمل فيها·

وإذا انتقل الأجنبي المرخص له بالعمل الى منطقة اخرى فعليه الرجوع إلى مكتب العمل المختص بالمنطقة التي انتقل إليها للتأشير على البطاقة بما يفيد ذلك للاستفادة بها حتى انتهاء المدة المحددة فيها.

فإذا كان انتقال الأجنبي لمهنة او مؤسسة غير المهنة او المؤسسة المذكورة في بطاقته وجب على صاحب العمل الجديد اتباع إجراءات منح الترخيص ابتداء ويجوز في هذه الحالة رفض الطلب ما لم يقدم الاجنبى ما يفيد انتهاء عقده مع صاحب العمل السابق وموافقته.

مادة 10

على كل مؤسسة او صاحب عمل يستخدم أجنبيا ان يسجل اسمه خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ استخدامه في سجل خاص بالأجانب وان يذكر فى هذا السجل اسم العامل ولقبه وتاريخ میلاده و جنسیته و جنسه و مهنته ونوع العمل الذي سيقوم به والشهادات الحاصل عليها ونوع اختصاصه وعمله السابق ومقدار أجره والعلاوات والمزايا المقررة له ورقم وتاريخ بطاقة العمل التي يحملها و تاریخ استخدامه ورقم وتاريخ التصريح بالإقامة ومدتها.

ويجب على مدير المؤسسة او صاحب العمل تقديم هذا السجل لمديرى ومفتشي العمل عند طلبه.

 مادة 11

على المؤسسات وأصحاب الأعمال الذين رخص لهم باستخدام عمال أجانب ان يتعهدوا بتعيين مساعدين لهم من العمال الليبيين يعملون بجانبهم للتدرب على أعمالهم توطئة للحلول محلهم عند انتهاء مدة تراخيصهم ولوكيل الوزارة الإعفاء من هذا التعهد لمدة معينة او غير معينة.

 مادة 12

على المؤسسات واصحاب الاعمال ان يقدموا لمكتب العمل المختص في أول يناير وأول يوليو من كل عام بيانا يتضمن عدد الأجانب الذين يعملون لديهم وطبيعة عملهم ومقدار أجورهم وعلاواتهم والمزايا الاخرى المقررة لهم وغيره ذلك من البيانات التي تطلبها الوزارة وعليهم اخطار المكتب المذكور فى حالة انتهاء عقد الأجنبي وتركه العمل خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ حصول ذلك.

مادة 13

لا يمنح الأجنبي ترخيصا بالعمل إذا كان قد سبق له العمل فى ليبيا وفصل منه لسوء سلوكه او للحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف او الامانة او فصل لأسباب سياسية أو كان قد ترك خدمة الحكومة او احدى الهيئات العامه بدون موافقتها كذلك لا يمنح الأجنبي ترخيصا بالعمل اذا كان مستخدما فى ليبيا وانتهى عقد استخدامه بغير الأسباب المشار إليها فى الفقرة السابقة ما لم تكن قد مضت سنة على تاريخ مغادرته البلاد·

ويجوز لوكيل الوزارة عند الضرورة تقصير هذه المدة او الاعفاء منها.

 مادة 14

لا تسرى أحكام هذا القرار على:

  1. حاملي جوازات السفر السياسية والخاصة من الحاصلين على تأشيرات سياسية ويعملون في ليبيا في حدود التأشيرات السياسية الممنوحة لهم.
  2. القائمين بالعمل في ليبيا بموجب اتفاقية دولية تكون ليبيا طرفا فيها ويكون الإعفاء في حدود الاتفاقية.
  3. الأجانب الذين يعملون في الحكومة والذين يعملون في الهيئات العامة بطريق الإعارة من حكوماتهم لهذه الهيئات.

مادة 15

تطبق أحكام المادة 92 من قانون العمل على كل مخالفة لأحكام هذا القرار.

 مادة 16

تلغى المواد 12 و 13 و 14 و 15 من اللائحة رقم 4 لسنة 1960 المشار إليها.

مادة 17

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاریخ نشره.

  • صدر بالبيضاء في 1964/5/20م.
  • الموافق 7 محرم 1384 ه.
  • عبد المولى عوض لنقي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.