Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية رئيس أركان الجيش

7 مايو 1964

مرسوم ملکی بترقية رئيس أركان الجيش

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 12 و 19 من قانون الجيش الليبي.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 28 نوفمبر 1961 بتعيين رئيس أركان الجيش.
  • وبناء على عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء. 

رسمنا بما هو آت 

المادة 1

يرقى الى رتبة لواء الزعيم، نورى الصديق، رئيس اركان الجيش.

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول مايو 1964.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 25 ذى الحجة سنة 1383 هـ.
  • الموافق 7 مايو سنة 1964م.
  • سيف النصر عبد الجليل
  • وزير الدفاع
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.