Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية رئيس أركان الجيش

7 مايو 1964

مرسوم ملکی بترقية رئيس أركان الجيش

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 12 و 19 من قانون الجيش الليبي.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 28 نوفمبر 1961 بتعيين رئيس أركان الجيش.
  • وبناء على عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء. 

رسمنا بما هو آت 

المادة 1

يرقى الى رتبة لواء الزعيم، نورى الصديق، رئيس اركان الجيش.

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول مايو 1964.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 25 ذى الحجة سنة 1383 هـ.
  • الموافق 7 مايو سنة 1964م.
  • سيف النصر عبد الجليل
  • وزير الدفاع
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء