مرسوم ملکی بترقية رئيس أركان الجيش
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يرقى الى رتبة لواء الزعيم، نورى الصديق، رئيس اركان الجيش.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول مايو 1964.