مرسوم ملکی بترقية رئيس أركان الجيش
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 12 و 19 من قانون الجيش الليبي.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 28 نوفمبر 1961 بتعيين رئيس أركان الجيش.
- وبناء على عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يرقى الى رتبة لواء الزعيم، نورى الصديق، رئيس اركان الجيش.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول مايو 1964.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 25 ذى الحجة سنة 1383 هـ.
- الموافق 7 مايو سنة 1964م.
- سيف النصر عبد الجليل
- وزير الدفاع
- ادریس
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء