Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير

25 فبراير 1964

مرسوم ملکی بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر.1960
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يعين السيد، أحمد عون سوف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية العراقية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بالبيضاء في 12 شوال 1383 هـ.
  • الموافق 25 فبراير 1964م
  • حسین مازق
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء