مرسوم ملکی بتعيين سفير

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يعين السيد، أحمد عون سوف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية العراقية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly