مرسوم ملکی بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر.1960
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، أحمد عون سوف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية العراقية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بالبيضاء في 12 شوال 1383 هـ.
- الموافق 25 فبراير 1964م
- حسین مازق
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء