أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي قانون رقم 15 لسنة 1953 قانون الميزانية الليبية لعام 1954/53

12 ديسمبر 1953

مرسوم ملكي قانون رقم 15 لسنة 1953 قانون الميزانية الليبية لعام 1954/53

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب « قانون الميزانية الليبية لسنة 1954/1953 الاتى نصه

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

قانون رقم 15 لسنة 1953 قانون الميزانية الليبية لعام 1954/53

المادة 1

المصروفات المقررة للحكومة الليبية 

من مجموع 6, 073, 492 (ستة ملايين وثلاثة وسبعون ألف واربعمائة واثنان وتسعون جنيها ليبيا) وهو الايراد المقدر للحكومة الليبية عن المدة الواقعة ما بين أول أبريل 1953 إلى 31 مارس 1954 كما هو مبين في الجدول الأول لهذا القانون، يجوز إنفاق 1،753،542 (مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسين ألف وخمسمائة واثنين وأربعين جنيها ليبيا) في المدة نفسها لسد حاجات الحكومة الليبية حسبما هو مبين في الجدولين الثاني والثالث لهذا القانون، ويجوز إنفاق مبلغ مقداره 1,085,000 مليون وخمسة وثمانون ألف جنيه ليبى فى شكل مساهمات للوكالة الليبية العامة للتنمية والاستقرار.

المادة 2

مخصصات الولاية

يخصص مبلغ مقداره 2,801,500 (مليونان وثمانمائة وواحد من الألف وخمسمائة جنيه) للولايات من رصيد الايراد المقدر للحكومة الليبية فى الفترة المذكورة والذي يبلغ 3,234,950 (ثلاثة ملايين ومائتين وأربعة وثلاثين ألف وتسعمائة وخمسين جنيها ليبيا) وذلك بالنسبة المبينة فى الجدول الرابع لهذا القانون على أساس كون هذه المخصصات مستندة الى الايرادات والمصروفات المقدرة لكل ولاية كما هو مبين بالجدول الخاص.

المادة 3

اسم القانون وموعد البدء به

  1. يعرف هذا القانون بقانون الميزانية الليبية لعام 1954/1953
  2. يبدأ العمل بهذا القانون في أول أبريل 1953
  • صدر بقصر الغدير العام في 5 ربیع الثانی 1373 ه.
  • الموافق 12 ديسمبر 1953 م
  • علي العنيزي 
  • وزير المالية والاقتصاد
  • ادریس
  • بامر الملك
  • فتحي الكيخيا
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

الجدول الأول

جدول الإيراد المقدر في المدة الواقعة بين أول أبريل 1953 و 31 مارس 1954

البابتفاصيلج.ل.
1دائرة الجمارك1,824,950
2البريد والتليفون281,050
3متنوعات10,000
4مساعدات خارجية
أ) المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية2,750,000
ب) الجمهورية الفرنسية122,492
مساهمات للوكالة الليبية العامة للتنمية والاستقرار1,085,000
مجموع إيراد الحكومة
المملكة الليبية المتحدة6,073,492

الجدول الثاني

جدول المصروفات التي يجوز إنفاقها في المدة ما بين 1 أبريل 1953 و 31 مارس 1954

الباب والباب الفرعيالتقديرات الأصلية- (انظر الملاحظة أ- أدناه ج.ل.)التوفيرات (انظر الملاحظة ب- أدناه ج.ل.)الاعتمادات المقررة (حسبما هو مبين في الجدول الثالث ج.ل.)
1- المخصصات الملكية
أ- الخاصة الملكية
ب- مصروفات الديوان الملكي
مجموع هذا الباب

92,00058,000150,000


92,00058,000150,000
2- رئيس الوزراء
أ) دائرة رئيس الوزراء
ب) المراجع العام
مجموع هذا الباب

22,5006,55029,050

1,3331,9733,306

21,6504,57725,744
3- المواصلات
أ) وزارة المواصلات
ب) البريد والتلفون
ج) دائرة الارصاد الجوية
د) الطرق الاتحادية
مجموع هذا الباب

15,670494,47024,280344,600879,020

3,01078,89337380083,086

12,650415,57723,907343,800759,934
4- الدفاع
أ) وزارة الدفاع 
ب) الجيش الليبي
مجموع هذا الباب

6,295250,000256,295

78030,66631,446

5,515219,334224,849
5- المالية والاقتصاد
أ) وزارة المالية والاقتصاد
ب) الجمارك
1) أقسام الجمارك
2) دوريات الحدود
ج) متفرقات
د) مصروفات خصوصية
ه) اعمال انشائية 
و) قصر المنار وقصر الخلد
مجموع هذا الباب

29,340
83,06010,00093,70098,900–32,000347,000

5,373
3,4135,6003,167––9,33336,886

24,967
79,6474,40090,53398,900–12,667310,114
6- الشئون الخارجية
أ) وزارة الخارجية 
ب) الجوازات والمهاجرة
ج) التمثيل الدبلوماسي
مجموع هذا الباب

35,50516,465150,000201,970

8,407–107,333115,740

27,09816,46542,66786,230
7- المعارفأ) وزارة المعارف
مجموع هذا الباب

45,45045,450

14,49314,493

30,95730,957
8- العدل
أ) وزارة العدل
ب) المحكمة العليا
مجموع هذا الباب

28,91043,25572,165

4,57326,31730,890

24,33716,93841,275
9- الصحة
أ) وزارة الصحة
مجموع هذا الباب

8,4058,405

2,4332,433

5,9725,972
10- مجلس الأمة
مجموع هذا الباب
96,60096,60014,13314,13382,46782,467
مجموع مصروفات الحكومة الليبية2,085,955332,4131,753,542

ملاحظة

  • أ)- الارقام الواردة فى العمود الأول هي المصروفات الاصلية المقدرة والمطلوبة من اول ابريل 1953.
  • ب) إلا أنه حتى تتم الموافقة على الميزانية وقد تأخرت لأسباب لا يمكن تلافيها.حددت المصروفات ضمن الرسوم المؤقتة للاعتمادات المخصصة لعام 1953.وقد وضعت المبالغ التي ينتظر توفيرها في العمود الثاني أعلاه.

الجدول الثالث

تفاصيل المصروفات التى يجوز إنفاقها ما بين أول أبريل 1953 و 31 مارس 1954

الباب والباب الفرعيماهيات واجور ومرتباتمصاريف عموميةأعمال جديدةالمجموع
1- القائمة المدنيةمجموع هذا الباب150,000150,000150,000150,000
2- رئيس الوزراء
أ) دائرة رئيس الوزراء
ب) دائرة المراجع العام
مجموع هذا الباب

16,9173.93320,850

4,2506444,894

––

21,1674,57725,744
3- المواصلات
أ) وزارة المواصلات
ب) البريد والتلفون
ج) دائرة الارصاد الجوية
د) الطرق الاتحادية
مجموع هذا الباب

7,770117,85015,767-141,387

4,880139,8608,140343,800496,680

-157,867–157,867

12,650415,57723,907343,800795,934
4- الدفاع
أ) وزارة الدفاع 
ب) الجيش الليبي
مجموع هذا الباب

4,405-4,405

1,110219,334220,444


5,515219,334224,849
5- المالية والاقتصاد
أ) وزارة المالية والاقتصاد 
ب) الجمارك
1) أقسام الجمارك
 2) دوريات الحدود
ج) متفرقات
د) مصروفات خصوصية
ه) اعمال انشائية
و) قصر المنار وقصر الخلد
مجموع هذا الباب

21,587-27,1502,677—16762,371

2,380-16,74713390,533–4,133113,926

–24,9501,600-98,900-8,367133,367

23,967-79,6474,40090,53398,900–12,667310,114
6- الشئون الخارجية
أ) وزارة الخارجية
ب) الجوازات والمهاجرة
ج) التمثيل الدبلوماسي (انظر الملاحظة 1) مجموع هذا الباب

9,69814,165-
23,863

17,4002,30042,667
62,367



27,09816,46542,667
86,230
7- المعارف
أ) وزارة المعارف
مجموع هذا الباب

5,9105,910

25,04725,047


30,95730,957
8- العدل
أ) وزارة العدل
ب) المحكمة العليا
مجموع هذا الباب

14,80014,43429,234

4,5371,6046,141

5,0009005,900

24,33716,93841,275
9- الصحة
أ) وزارة الصحة
مجموع هذا الباب

5,0925,092

880880


5,9725,972
10- البرلمان
أ) مجلس النواب
ب) مجلس الشيوخ
مجموع هذا الباب 


29,53752,93082,467


29,53752,93082,467
مجموع مصروفات الحكومة الليبية293,1121,162,846297,5841,753,542

ملاحظة

  1. لم توضع بعد التفاصيل النهائية لميزانية الجيش الليبي والتمثيل الدبلوماسي المتضمنة الرواتب الشخصية والمصروفات الخصوصية وقد أدخل المبلغ الكامل تحت بند المصروفات الأخرى.

الجدول الرابع

مخصصات الولايات

الباب 11 : اعانة لبرقة1,119,000
الباب 12 : اعانة لطرابلس1,382,000
الباب 13 : إعانة لفزان220,500
المجموع ج.ل.2,801,500
مجموع المصروفات- الحكومة الاتحادية حسبما بالجدول1,753,542
الباب 14: مساهمة الحكومة في وكالة التنمية والاستقرار1,085,000
مجموع المصروفات الاتحادية الكاملة ج.ل.5,640,042
الفائض في صندوق الخزينة العامة433,450
المجموع6,073,492

الجدول الخامس

تقدير الإيرادات والمصروفات للولايات عن المدة ما بين أول أبريل 1953 و 31 مارس 1954

أ)- برقةج.ل.
1) مكتب الوالي3,930
2) المالية225,650
3) العدل73,185
4) الداخلية332,790
5) الاشغال والمواصلات877,765
6) الزراعة87,440
7) المعارف274,875
8) الصحة215,545
المجموع : المصروفات 2,118,170
تقديرات الإيرادات الخاصة بالولاية849,170
تقدير العجز الذي يغطى باعانة من الحكومة الليبية1,269,000
بعد خصم مصروفات البريد والتلغراف طبقالقرار المجلس70,0001,199,000
ب) طرابلس 
1) مكتب الوالى105,300
2) الداخلية979,600
3) المالية426,700
4) الزراعة164,800
5) المواصلات452,800
6) المعارف514,500
7) الصحة295,900
8) العدل102,600
9) الاشغال400,800
المجموع- المصروفات3,443,000
تقدير الإيرادات الخاصة بالولاية2,016,000
تقدير العجز الذى يغطى باعانة من الحكومة الليبية1,382,000
ج)- فزان
1) مكتب الوالى11,736
2) العدل والداخلية82,765
3) المالية21,800
4) الزراعة والتجارة12,776
5) المواصلات والاشغال106,353
6) المعارف والصحة38,800
المجموع المصروفات247,230
تقدير الإيرادات الخاصة بالولاية53,730
تقدير العجز ويغطى باعانة من الحكومة الليبية220,500

ملاحظة

تشمل الارقام اعلاه تقدير الوفر الحاصل الى ان تتم الموافقة على الميزانية