مرسوم ملكي قانون رقم 15 لسنة 1953 قانون الميزانية الليبية لعام 1954/53
- تاريخ: 12 ديسمبر 1953
- رقم التشريع: 15
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملكي قانون رقم 15 لسنة 1953 قانون الميزانية الليبية لعام 1954/53
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب « قانون الميزانية الليبية لسنة 1954/1953 الاتى نصه
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
المحتويات
قانون رقم 15 لسنة 1953 قانون الميزانية الليبية لعام 1954/53
المادة 1
المصروفات المقررة للحكومة الليبية
من مجموع 6, 073, 492 (ستة ملايين وثلاثة وسبعون ألف واربعمائة واثنان وتسعون جنيها ليبيا) وهو الايراد المقدر للحكومة الليبية عن المدة الواقعة ما بين أول أبريل 1953 إلى 31 مارس 1954 كما هو مبين في الجدول الأول لهذا القانون، يجوز إنفاق 1،753،542 (مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسين ألف وخمسمائة واثنين وأربعين جنيها ليبيا) في المدة نفسها لسد حاجات الحكومة الليبية حسبما هو مبين في الجدولين الثاني والثالث لهذا القانون، ويجوز إنفاق مبلغ مقداره 1,085,000 مليون وخمسة وثمانون ألف جنيه ليبى فى شكل مساهمات للوكالة الليبية العامة للتنمية والاستقرار.
المادة 2
مخصصات الولاية
يخصص مبلغ مقداره 2,801,500 (مليونان وثمانمائة وواحد من الألف وخمسمائة جنيه) للولايات من رصيد الايراد المقدر للحكومة الليبية فى الفترة المذكورة والذي يبلغ 3,234,950 (ثلاثة ملايين ومائتين وأربعة وثلاثين ألف وتسعمائة وخمسين جنيها ليبيا) وذلك بالنسبة المبينة فى الجدول الرابع لهذا القانون على أساس كون هذه المخصصات مستندة الى الايرادات والمصروفات المقدرة لكل ولاية كما هو مبين بالجدول الخاص.
المادة 3
اسم القانون وموعد البدء به
- يعرف هذا القانون بقانون الميزانية الليبية لعام 1954/1953
- يبدأ العمل بهذا القانون في أول أبريل 1953
- صدر بقصر الغدير العام في 5 ربیع الثانی 1373 ه.
- الموافق 12 ديسمبر 1953 م
- علي العنيزي
- وزير المالية والاقتصاد
- ادریس
- بامر الملك
- فتحي الكيخيا
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
الجدول الأول
جدول الإيراد المقدر في المدة الواقعة بين أول أبريل 1953 و 31 مارس 1954
الباب | تفاصيل | ج.ل. |
1 | دائرة الجمارك | 1,824,950 |
2 | البريد والتليفون | 281,050 |
3 | متنوعات | 10,000 |
4 | مساعدات خارجية | |
أ) المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية | 2,750,000 | |
ب) الجمهورية الفرنسية | 122,492 | |
مساهمات للوكالة الليبية العامة للتنمية والاستقرار | 1,085,000 | |
مجموع إيراد الحكومة | ||
المملكة الليبية المتحدة | 6,073,492 |
الجدول الثاني
جدول المصروفات التي يجوز إنفاقها في المدة ما بين 1 أبريل 1953 و 31 مارس 1954
الباب والباب الفرعي | التقديرات الأصلية- (انظر الملاحظة أ- أدناه ج.ل.) | التوفيرات (انظر الملاحظة ب- أدناه ج.ل.) | الاعتمادات المقررة (حسبما هو مبين في الجدول الثالث ج.ل.) |
1- المخصصات الملكية أ- الخاصة الملكية ب- مصروفات الديوان الملكي مجموع هذا الباب | 92,00058,000150,000 | — | 92,00058,000150,000 |
2- رئيس الوزراء أ) دائرة رئيس الوزراء ب) المراجع العام مجموع هذا الباب | 22,5006,55029,050 | 1,3331,9733,306 | 21,6504,57725,744 |
3- المواصلات أ) وزارة المواصلات ب) البريد والتلفون ج) دائرة الارصاد الجوية د) الطرق الاتحادية مجموع هذا الباب | 15,670494,47024,280344,600879,020 | 3,01078,89337380083,086 | 12,650415,57723,907343,800759,934 |
4- الدفاع أ) وزارة الدفاع ب) الجيش الليبي مجموع هذا الباب | 6,295250,000256,295 | 78030,66631,446 | 5,515219,334224,849 |
5- المالية والاقتصاد أ) وزارة المالية والاقتصاد ب) الجمارك 1) أقسام الجمارك 2) دوريات الحدود ج) متفرقات د) مصروفات خصوصية ه) اعمال انشائية و) قصر المنار وقصر الخلد مجموع هذا الباب | 29,340 83,06010,00093,70098,900–32,000347,000 | 5,373 3,4135,6003,167––9,33336,886 | 24,967 79,6474,40090,53398,900–12,667310,114 |
6- الشئون الخارجية أ) وزارة الخارجية ب) الجوازات والمهاجرة ج) التمثيل الدبلوماسي مجموع هذا الباب | 35,50516,465150,000201,970 | 8,407–107,333115,740 | 27,09816,46542,66786,230 |
7- المعارفأ) وزارة المعارف مجموع هذا الباب | 45,45045,450 | 14,49314,493 | 30,95730,957 |
8- العدل أ) وزارة العدل ب) المحكمة العليا مجموع هذا الباب | 28,91043,25572,165 | 4,57326,31730,890 | 24,33716,93841,275 |
9- الصحة أ) وزارة الصحة مجموع هذا الباب | 8,4058,405 | 2,4332,433 | 5,9725,972 |
10- مجلس الأمة مجموع هذا الباب | 96,60096,600 | 14,13314,133 | 82,46782,467 |
مجموع مصروفات الحكومة الليبية | 2,085,955 | 332,413 | 1,753,542 |
ملاحظة
- أ)- الارقام الواردة فى العمود الأول هي المصروفات الاصلية المقدرة والمطلوبة من اول ابريل 1953.
- ب) إلا أنه حتى تتم الموافقة على الميزانية وقد تأخرت لأسباب لا يمكن تلافيها.حددت المصروفات ضمن الرسوم المؤقتة للاعتمادات المخصصة لعام 1953.وقد وضعت المبالغ التي ينتظر توفيرها في العمود الثاني أعلاه.
الجدول الثالث
تفاصيل المصروفات التى يجوز إنفاقها ما بين أول أبريل 1953 و 31 مارس 1954
الباب والباب الفرعي | ماهيات واجور ومرتبات | مصاريف عمومية | أعمال جديدة | المجموع |
1- القائمة المدنيةمجموع هذا الباب | — | 150,000150,000 | — | 150,000150,000 |
2- رئيس الوزراء أ) دائرة رئيس الوزراء ب) دائرة المراجع العام مجموع هذا الباب | 16,9173.93320,850 | 4,2506444,894 | –– | 21,1674,57725,744 |
3- المواصلات أ) وزارة المواصلات ب) البريد والتلفون ج) دائرة الارصاد الجوية د) الطرق الاتحادية مجموع هذا الباب | 7,770117,85015,767-141,387 | 4,880139,8608,140343,800496,680 | -157,867–157,867 | 12,650415,57723,907343,800795,934 |
4- الدفاع أ) وزارة الدفاع ب) الجيش الليبي مجموع هذا الباب | 4,405-4,405 | 1,110219,334220,444 | — | 5,515219,334224,849 |
5- المالية والاقتصاد أ) وزارة المالية والاقتصاد ب) الجمارك 1) أقسام الجمارك 2) دوريات الحدود ج) متفرقات د) مصروفات خصوصية ه) اعمال انشائية و) قصر المنار وقصر الخلد مجموع هذا الباب | 21,587-27,1502,677—16762,371 | 2,380-16,74713390,533–4,133113,926 | –24,9501,600-98,900-8,367133,367 | 23,967-79,6474,40090,53398,900–12,667310,114 |
6- الشئون الخارجية أ) وزارة الخارجية ب) الجوازات والمهاجرة ج) التمثيل الدبلوماسي (انظر الملاحظة 1) مجموع هذا الباب | 9,69814,165- 23,863 | 17,4002,30042,667 62,367 | — – | 27,09816,46542,667 86,230 |
7- المعارف أ) وزارة المعارف مجموع هذا الباب | 5,9105,910 | 25,04725,047 | — | 30,95730,957 |
8- العدل أ) وزارة العدل ب) المحكمة العليا مجموع هذا الباب | 14,80014,43429,234 | 4,5371,6046,141 | 5,0009005,900 | 24,33716,93841,275 |
9- الصحة أ) وزارة الصحة مجموع هذا الباب | 5,0925,092 | 880880 | — | 5,9725,972 |
10- البرلمان أ) مجلس النواب ب) مجلس الشيوخ مجموع هذا الباب | — | 29,53752,93082,467 | — | 29,53752,93082,467 |
مجموع مصروفات الحكومة الليبية | 293,112 | 1,162,846 | 297,584 | 1,753,542 |
ملاحظة
- لم توضع بعد التفاصيل النهائية لميزانية الجيش الليبي والتمثيل الدبلوماسي المتضمنة الرواتب الشخصية والمصروفات الخصوصية وقد أدخل المبلغ الكامل تحت بند المصروفات الأخرى.
الجدول الرابع
مخصصات الولايات
الباب 11 : اعانة لبرقة | 1,119,000 |
الباب 12 : اعانة لطرابلس | 1,382,000 |
الباب 13 : إعانة لفزان | 220,500 |
المجموع ج.ل. | 2,801,500 |
مجموع المصروفات- الحكومة الاتحادية حسبما بالجدول | 1,753,542 |
الباب 14: مساهمة الحكومة في وكالة التنمية والاستقرار | 1,085,000 |
مجموع المصروفات الاتحادية الكاملة ج.ل. | 5,640,042 |
الفائض في صندوق الخزينة العامة | 433,450 |
المجموع | 6,073,492 |
الجدول الخامس
تقدير الإيرادات والمصروفات للولايات عن المدة ما بين أول أبريل 1953 و 31 مارس 1954
أ)- برقة | ج.ل. |
1) مكتب الوالي | 3,930 |
2) المالية | 225,650 |
3) العدل | 73,185 |
4) الداخلية | 332,790 |
5) الاشغال والمواصلات | 877,765 |
6) الزراعة | 87,440 |
7) المعارف | 274,875 |
8) الصحة | 215,545 |
المجموع : المصروفات | 2,118,170 |
تقديرات الإيرادات الخاصة بالولاية | 849,170 |
تقدير العجز الذي يغطى باعانة من الحكومة الليبية | 1,269,000 |
بعد خصم مصروفات البريد والتلغراف طبقالقرار المجلس | 70,0001,199,000 |
ب) طرابلس | |
1) مكتب الوالى | 105,300 |
2) الداخلية | 979,600 |
3) المالية | 426,700 |
4) الزراعة | 164,800 |
5) المواصلات | 452,800 |
6) المعارف | 514,500 |
7) الصحة | 295,900 |
8) العدل | 102,600 |
9) الاشغال | 400,800 |
المجموع- المصروفات | 3,443,000 |
تقدير الإيرادات الخاصة بالولاية | 2,016,000 |
تقدير العجز الذى يغطى باعانة من الحكومة الليبية | 1,382,000 |
ج)- فزان | |
1) مكتب الوالى | 11,736 |
2) العدل والداخلية | 82,765 |
3) المالية | 21,800 |
4) الزراعة والتجارة | 12,776 |
5) المواصلات والاشغال | 106,353 |
6) المعارف والصحة | 38,800 |
المجموع المصروفات | 247,230 |
تقدير الإيرادات الخاصة بالولاية | 53,730 |
تقدير العجز ويغطى باعانة من الحكومة الليبية | 220,500 |
ملاحظة
تشمل الارقام اعلاه تقدير الوفر الحاصل الى ان تتم الموافقة على الميزانية