أدوات الوصول

Skip to main content

قانون الميزانية رقم 20 لسنة 1954 م

نشر في

قانون الميزانية رقم 20 لسنة 1954 م

  • نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون الميزانية لسنة 1954 الآتى نصه،

وقد صدقنا عليه وأصدر ناه:

المادة 1

المصروفات المقررة للحكومة الليبية: 

من مجموع 6,214,545 (ستة ملايين ومئتين وأربعة عشر ألفا وخمسمائة وخمسة واربعون جنيها ليبيا) وهو الايراد المقدر للحكومة الليبية عن المدة الواقعة ما بين أول أبريل 1954، إلى 31 مارس 1955 كما هو مبين في الجدول الأول لهذا القانون، يجوز انفاق 1,954,545(مليون وتسعمائة واربعة وخمسين ألفا وخمسمائة وخمسة واربعين جنيها ليبيا) في المدة نفسها لسد حاجات الحكومة الليبية حسبها هو مبين في الجدول الثانى والثالث لهذا القانون.

المادة 2

مخصصات للوكالة الليبية العامة للتنمية والاستقرار والولايات:

يخصص مبلغ مقداره 4,260,000 (أربعة ملايين ومائتين وستين ألف جنيه ليبى) من رصيد ر الايراد المقدر للحكومة الليبية فى الفترة المذكورة للأغراض الآتية:

  • أ) – يخصص مبلغ قدره 1٫010٫000 (مليون وعشرة آلاف جنيه ليبي) في شكل مساهمات للوكالة الليبية العامة للتنمية والاستقرار، كما هو مبين بالجدول الرابع لهذا القانون.
  • ب) – يخصص مبلغ قدره 3,250٫000 (ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه ليبي) للولايات وذلك بالنسبة المبينة فى الجدول الرابع لهذا القانون على أساس كون هذه المخصصات تستند الى الايرادات والمصروفات المقدرة لكل ولاية كما هو مبين في الجدول الخامس لهذا القانون.

المادة 3

اسم القانون وموعد سريانه:

  • أ) سيعرف هذا القانون بقانون الميزانية الليبية لعام 1954.
  • ب) يسري مفعول هذا القانون ابتداء من أول أبريل 1954.
  • صدر بقصر المنار في 25 شعبان 1373 ه.
  • الموافق 27 أبريل 1954 م
  • على العميرى
  • وزير المالية
  • أدريس
  • بأمر الملك المعظم 
  • مصطفى بن عليم
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول

بيان الإيرادات المقدرة للمدة الواقعة ما بين 1 أبريل 1954 و 31 مارس 1955

البابالتفاصيلج.لج.ل
القسم الأول إيرادات الحكومة الاتحادية
1الجمارك1,600,000
2البريد والتلفون291,300
3متفرقات13,245
4المساعدات الخارجية2,750,0004,954,454
القسم الثاني مخصصات من الأموال الاحتياطية
5مخصصات من الاحتياطى250,000250,000
القسم الثالث: مساهمات لمؤسسات التنمية والاقتصاد
6مساهمات إلى الوكالة الليبية العامة للتنمية والاستقرار1,010,0001,010,000
الجملة: الإيرادات: قسم 1و 2و36,224,545

الجدول الثاني

بيان المبالغ التي يجوز أن تنفقها الحكومة الليبية فى الفترة الواقعة ما بين 1 أبريل 1954 و 31 مارس 1955

البابماهيات ومرتباتج.لالمبالغ المقررةمصاريف عموميةج.لأعمال جديدةج.لالجملةج.ل
1- المخصصات الملكيةكما هو مبين في الجدول الثالث
(1) الملك92,00092,000
(2) الديوان الملكي58,00058,000
ج150,000150,000
2: رئيس الوزراء
(1) دائرة رئيس الوزراء19,1655,60024,765
(2) دائرة المراجع العام5,8007506,550
(3) المكتب المركزيللمباحث الجنائية (1)

10,000(3)


10,000
ج24,96516,35041,315
المواصلات:
(1) وزارة المواصلات11,5455,18016,725
(2) البريد والتلفون147,000153,000120,000420,000
(3) دائرة الارصاد الجوية40,00040,000
(4) الطرق الاتحادية20,000(2)200,000
ج158,545398,180120,000676,725
الدفاع:
(1) وزارة الدفاع4,9651,3306,295
(2) الجيش الليبى140,47033,970100,560275,000
ج145,43535,300100,560281,215
3 – المالية والأقتصاد
(1) وزارة المالية والاقتصاد 33,5102,78036,290
(2) الجمارك
أ) – دائرة الجمارك7,8801,4605,00014,340
ب) – فروع الجمارك45,74020,78027,80094,320
(3) متفرقات101,900101,900
(4) أعمال جديدة98,000980,000
(5) قصر الخلد والمنار50010,50021,00032,000
ج87,630137,5551,600175,380
6: الشئون الخارجية
(1) وزارة الخارجية17,79532,00049,695
(2) الجوازات والمهاجرة 18,5305,5551,60025,685
(3) التمثيل الخارجي (1)100,000100,000
ج36,225137,5551,600175,380
7: المعارف:
(1) وزارة المعارف11,0002,18013,180
(2) الدورات الجامعية56,00056,000
8: العدل
(1) وزارة العدل16,6752,58019,255
9: الصحة
(1) وزارة الصحة9,4651,08010,545
10: المحكمة العليا50,00050,000
مجلس الأمة (1)104,000104,000
الجملة489,9401,090,645373,9601,954,545
  1. لم يتم بعد وضع تفاصيل الميزانية الخاصة بهذه البنود، وقد أدرج المبلغ المعتمد كله تحت مصاريف عمومية
  2. أن هذا المبلغ يمكن تحويله إلى الميزانية الاستثنائية التي سيجرى إعدادها طبقا للمادة 165 من الدستور·
  3. سيمكن زيادته إلى حد أعلى قدره 25,000,000 ج ل.وذلك بتحويل مبلغ لا يتجاوز 12,000ج.ل من الباب الخامس – وزارة المالية – وتحويل مبلغ لا يتجاوز 3,000 جل من الباب الثالث وزارة المواصلات

الجدول الثالث

بيان مصروفات الأعمال الجديدة التي يمكن اتفاقها في المدة ما بين 1 أبريل 1954 و 31 مارس 1955

البابالبندج.ل.ج.ل.
الثالث – المواصلات 
(أ) البريد والتلفون
1) طرابلس الغرب17 – تركيب عدادات لمحطة التلفون بطرابلس9,600
18 – اجراء توسعات بالمباني3,000
19 – منشآت جديدة أو موسعة4,500
20 – مشتري تلفونات ومحطات خصوصية ومعدات تلفونية10,900
21 – مد أسلاك جديدة31,500
22 – اكشانج أوتوماتيكي إضافي11,100
23 – مشتري عربات إضافية2,800
24 – أثاث ومعدات مكتبية جديدة3,600
25 – طبع عينة جديدة من الطوابع البريدية3,50077,500
2) فزان26 – رادیو تلفون تلغراف داخلی6,100
27 – أثاث ومعدات مكتبية6006,700
3) ليبيا كلها28 – خط تلفون بين العاصمتين (الدفعة الأولى)30,000
29 – الإذاعة (الدفعة الأولى)20,000
30 – مد خط داخلي بين العاصمتين2,050
31 – معدات لخط طرابلس – تونس3,700
32 – مشتری اكياس بريد (مونة تأسيسية15,00070,800
(4) برقةالتفاصيل لم يتيسر بيانها بعد45,000
200,000
يخصم منه الاحتياطى الشامل80,000
الجملة:ج120,00
الرابع – الدفاع
2) الجيش الليبي18 – تجديد الثكنات7,000
19 – مشتری عربات50,000
20 – مشتري أسلحة وذخيرة وآليات اللاسلكية6,000
21 – معدات للحرس الملكي10,000
22 – مشتري ملابس ومعدات شخصية17,000
23 – مشترى معدات مكتبية2,000
24 – مشتري أثاث للمساكن5,000
25 – مشتري معدات متفرقة560
الجملة 100,560
الخامس – المالية: 
(2) – الجمارك
أ) – دائرة الجمارك10 – تجديد مكاتب الإدارة (بنغازي وطرابلس)5,0005,000
ب) – فروع الجمارك 15 – مشتري قارب تجارى للميناء2,00
(1) القسم الشرقي 16 – مركز حدود امساعد10,000
17 – مشتريات أساسية – بدل750
18 – مشتريات تأسيسية – أثاث 200
19 – مشتری عربات
(2) القسم الغربي20 – تجديدات الخ للمكاتب والعنابر
(1) طرابلس 1,500(2) سبها 4,0005,500
21 – مركز حدود زوارة ويسيدا2,200
22- مشتری قارب تجاری2,000
23 – مشتری تاسیس – بدلات1,050
24 – مشتري تأسيس – أثاث400
25 – مشتری عربة (لاندروفر) اسبها600
(3) دورية حرس السواحل26 – تجهيز مباني1,000
27 – مشتريات أساسية – أثاث200
28 – مشتری عربيتين لاندروفر1,200
29 – مشتريات أساسية – بدل-500
30 – مشتريات أساسية -أسلحة وذخيرة –2027,800
الجملة32,800
(4) أعمال جديدة 2 – مشتري أثاث ومعدات مكتبة22,000
4 – المكاتب والمساكن الاتحادية 56,000
5 – عمارة المحكمة العليا20,000
الجملة98,00
(5) قصر الخلد وقصر المنار5 – اصلاحات و تأثيث20,000
6 – رسوم هندسية1,000
الجملة21,000
السادس – الشؤون الخارجية
(2) الجوازات والمهاجرة10 – مشترى عربيتين لاند روفر1,200
11 – مشترى أثاث400
الجملة 1,600
الجملة العامة – الأعمال الجديدة373,960

الجدول الرابع

مخصصات الولايات ووكالة التنمية والاستقرار الليبية العامة ج.ل

الباب 12:مخصصات برقة1,397,500
الباب 13:مخصصات طرابلس الغرب1,495,000
الباب 14:مخصصات فزان357,500
الجملة3,250,000
الباب 15: مساهمة الوكالة الليبية العامة 1,010,000
للتنمية والاستقرار4,26,000
الجملةمصروفات الحكومة الاتحادية حسب الجدولين الثاني والثالث1,954,545
الجملة العامة: ج:6,214,545

الجدول الخامس

بيان الإيرادات والمصروفات المقدرة للولايات فى المدة الواقعة ما بين 1 أبريل 1954 و 31 مارس 1955

أ) – برقةج.ل
1 – دائرة الوالي20,840
2- المالية248,175
3 – العدل13,975
4 – الداخلية512,230
5 – الأشغال والمواصلات563,445
6 – الزراعة94,770
7 – المعارف400,310
8 – الصحة263,410
9 – المجلس التشريعي15,045
جملة المصروفات الداخلية2,222.100
الإيرادات الداخلية المقدرة824,600
مخصصات من الحكومة الاتحادية1,367,500
ب) طرابلس الغرب
1 – دائرة الوالى6,000
2 – الأدارة68,000
3 – الأشغال العمومية546,000
4 – الداخلية1,160,000
5- الزراعة191,000
6 – المالية والأقتصاد450,000
7 – المواصلات361,000
8 – المعارف565,000
9- العدل133,000
10- الصحة355,000
المجلس التشريعي31,000
جملة المصروفات الداخلية3,866,000
الإيرادات الداخلية المقدرة 2٫371٫000 
مخصصات في المال الاحتياطي 100٫000 2,371,000
مخصصات من الحكومة الاتحادية1,495,000
ج) فزان
1 – دائرة الوالى10,578
2 – الأدارة10,820
3 – الأشغال128,862
4 – الداخلية114,441
5 – الزراعة والتجارة20,582
6 -المالية34,502
7 – المعارف53,119
8 – الصحة36,462
جملة المصروفات الداخلية ج:408,335
الإيرادات الداخلية المقدرة ج:50,830
مخصصات من الحكومة الاتحادية ج:357,500
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.