Skip to main content

قرار رقم 122 لسنة 2022 م بشأن إضافة مقرر دراسي بالجامعات الليبية

1 فبراير 2022

قرار رقم 122 لسنة 2022 م بشأن إضافة مقرر دراسي بالجامعات الليبية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشان التعليم.
  • وعلى قرار مجلس النواب، رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى المحضر الرابع للمجلس الأعلى للجامعات الليبية والأول للعام الجامعي 2022 م.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار إضافة مقرر، الثقافة الوطنية، لطلبة الجامعات الليبية.

مادة 2 

يكون مقرر، الثقافة الوطنية، متطلباً لنجاح الطالب في فصل دراسي واحد وبواقع ساعتين في الأسبوع.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد به تنفيذه.

عمران محمد القيب

وزير التعليم العالي والبحث العلمي