Skip to main content

قرار رقم 885 لسنة 2019 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية

8 أغسطس 2019
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 885 لسنة 2019 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

 بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن استخدام العاملين الوطنيين وغير الوطنيين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.

مادة 2

يكون لكل مرفق صحي ملاك وظيفي يحدد ووفقا للتصنيف المهني للمرفق و معدات الأداء العالمية مع مراعاة تعداد السكان المشمولين بخدمات المرفق يعتمد الملاك من  الجهات المختصة، بناء على عرض القطاع المختص.

مادة 3

يتم التعاقد مع العناصر الطبية والطبية المساعدة للعمل بالمرافق الصحية على النحو التالي:

  1. المستشفيات المستقلة ماليا و إداريا بناء على توصية من مدير عام المستشفى أو من لجان شئون العاملين.
  2. المرافق الصحية التي لا تعتبر وحدات إدارية قائمة وقت تولي  مجلس ادارة الخدمات الصحية بالبلدية إبرام العقود بناء على محضر لجنة شئون العاملين.

مادة 4

اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 10 هلة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصيبة وتعديلاته، على أن يستمر العمل بنموذج العقد المرفق به فقط بما لا يتعارض وأحكام هذه اللائحة كما يلغى قرار المجلس الرئاسي رقم 1354 لسنة 2016 م.بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة  بالمرافق الصحية.

مادة 5

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني