Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

9 ديسمبر 2012

قرار رقم 39 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 2 /ذي الحجة/ 1433ه.الموافق 2012 /10 /18 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس، وهما:-

  1. سالم محمد البي سالم.
  2. عبدالدائم مفتاح صالح وحيدة.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم :-

  1. عبدالكريم حسين حسن السنوسي < بمكتب عبدالحميد على مسعود
  2. ربيعة محمد أحمد السعداوي < بمكتب يوسف عبدالسلام الطبال
  3. شعبان إبراهيم حسين الزيات < بمكتب عمران سالم الباوندي

مادة 3

  1. ينقل السيد، عماد عل ي الأزرق محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، عبدالباسط مفتاح سالم مفتاح محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، شعبان على أبو سنينة محرر عقود بدائرة استئناف الخمس بناء على طلبه.
  2. ينقل السيد، عبدالسلام سلامة محمد سلامة محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، عبدالباسط مفتاح سالم مفتاح محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، عبدالحميد على مسعود محرر عقود بدائرة استئناف الخمس بناء على طلبه.
  3. ينقل السيد، على عمار عبدالسلام محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، عبدالباسط مفتاح سالم مفتاح محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيدة، فوزية أعمار أزليطة محرر عقود بدائرة استئناف الخمس بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ 9/12/2012 ميلادي