قرار رقم 39 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 39 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس، وهما:-

  1. سالم محمد البي سالم.
  2. عبدالدائم مفتاح صالح وحيدة.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم :-

  1. عبدالكريم حسين حسن السنوسي < بمكتب عبدالحميد على مسعود
  2. ربيعة محمد أحمد السعداوي < بمكتب يوسف عبدالسلام الطبال
  3. شعبان إبراهيم حسين الزيات < بمكتب عمران سالم الباوندي

مادة 3

  1. ينقل السيد، عماد عل ي الأزرق محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، عبدالباسط مفتاح سالم مفتاح محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، شعبان على أبو سنينة محرر عقود بدائرة استئناف الخمس بناء على طلبه.
  2. ينقل السيد، عبدالسلام سلامة محمد سلامة محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، عبدالباسط مفتاح سالم مفتاح محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، عبدالحميد على مسعود محرر عقود بدائرة استئناف الخمس بناء على طلبه.
  3. ينقل السيد، على عمار عبدالسلام محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، عبدالباسط مفتاح سالم مفتاح محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيدة، فوزية أعمار أزليطة محرر عقود بدائرة استئناف الخمس بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly