Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين مندوب فوق العادة ووزير مفوض في بريطانيا العظمى

2 أبريل 1953

مرسوم ملكي بتعيين مندوب فوق العادة ووزير مفوض في بريطانيا العظمى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور 
  • و بناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

مادة 1

عين السيد، منصور بن قدارة، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.

مادة 2

على رئيس وزرائنا ووزير خارجيتنا تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر المنار في 18 رجب سنة 1373ه
  • الموافق 2 إبريل سنة 1953م.
  • ادریس
  • محمود المنتصر 
  • وزير الخارجی
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء