وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2012 بتنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وتقرير بعض الأحكام.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2012 بإنشاء صندوق الزكاة.
وعلى ما عرضه السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بكتابه رقم 6 بتاريخ 2012/06/24 ميلادي.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء باجتماعه العادي الثامن والعشرين لسنة 2012 ميلادية.
قرر
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي لصندوق الزكاة المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه، وينظم جهازه الإداري على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.