Skip to main content

قرار رقم 352 لسنة 2012 م بإعتماد خطة للإمداد المائي

15 أغسطس 2012

قرار رقم 352 لسنة 2012 م بإعتماد خطة للإمداد المائي

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 ميلادي، في شأن تنظيم استغلال مصادر المياه ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي،بتحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي،باعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2012 ميلادي، بتنظيم الهيئة العامة للموارد المائية.
  • وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق بكتابه رقم 4722 المؤرخ في 2012/7/25 ميلادي.
  • وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي والثلاثين لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

اعتماد خطة الإمداد المائي إلى المدن والتجمعات السكنية المعدة من قبل وزارة الإسكان والمرافق المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

تتولى وزارة الإسكان والمرافق والهيئة العامة للموارد المائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 27/رمضان/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/8/15 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.