مرسوم ملکی بدعوة المجلس التشريعى لولاية فزان الى الانعقاد في دورته العادية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يدعى المجلس التشريعي لولاية فزان لعقد دورته العادية في يوم 31 من ديسمبر سنة 1962 بمقر المجلس بمدينة سبها.
المادة 2
على الوالي تنفيذ هذا المرسوم.