Skip to main content

مرسوم ملکی بدعوة المجلس التشريعى لولاية فزان الى الانعقاد في دورته العادية

27 ديسمبر 1962

مرسوم ملکی بدعوة المجلس التشريعى لولاية فزان الى الانعقاد في دورته العادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام الدستور ،
  • وعلى المادة 13 من القانون الأساسي لولاية فزان،
  • وبناء على ما عرضه علينا والى ولاية فزان وموافقة المجلس الاداري بها،

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يدعى المجلس التشريعي لولاية فزان لعقد دورته العادية في يوم 31 من ديسمبر سنة 1962 بمقر المجلس بمدينة سبها.

المادة 2

على الوالي تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس فى 30 رجب سنة 1382 هـ.
  • الموافق 27 ديسمبر سنة 1962م.
  • بامر الملك