Skip to main content

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة المالية

1 يناير 1963
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة المالية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

تنشأ بوزارة المالية المصالح العامة الاتية:

  1. مصلحة الاحتكارات الحكومية 
  2. مصلحة الأملاك الحكومية
  3. مصلحة المخازن والمشتريات
  4. مصلحة الضرائب والإيرادات
  5. يضاف لمصلحة الجمارك رسم الإنتاج

مادة 2

يصدر بتنظيم المصالح المشار إليها في المادة السابقة وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 3

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة 4

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بطرابلس في 5 شعبان سنة 1382هـ.
  • الموافق 1 يناير سنة 1963م.
  • محمد سلیمان بوربیده
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء