أدوات الوصول
قرار رقم 23 لسنة 2013 م بشأن تعيين مندوب ليبيا
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
مادة 1
يعين السيد، عاشور حمد أبو راشد، مندوبا لليبيا لدى جامعة الدول العربية.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.