قرار رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يناير 1979
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: التنظيم الإداري, عام
قرار رقم 2 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم الأمانات
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية فى دور انعقادها العادي الثالث – 20 ذي الحجة 1398هـ الموافق 21 أكتوبر بتاريخ 21 ذي القعدة 20 نوفمبر 1978م التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الرابع لعام 1399هـ الموافق 1978م بإنشاء لجان شعبية عامة في البلديات.
صيغ القرار الآتى:
مادة 1
يعاد تنظيم الأمانات فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية على النحو التالي:
- أمانة العدل.
- أمانة الصحة.
- أمانة النفط.
- أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
- أمانة الإسكان.
- أمانة الاقتصاد.
- أمانة الخزانة.
- أمانة الصناعات الثقيلة.
- أمانة الصناعات الخفيفة.
- أمانة التعليم.
- أمانة الإعلام.
- أمانة الكهرباء.
- أمانة المواصلات والنقل البحرى.
- أمانة البلديات.
- أمانة الرياضة الجماهيرية.
- أمانة الخارجية.
- أمانة التخطيط.
- أمانة الخدمة العامة.
- أمانة الضمان الاجتماعي.
مادة 2
يتم تنظيم الأمانات وتحدد اختصاصاتها وانشاء المصالح والإدارات العامة وإلغاؤها ونقلها من إمارة الى أخرى بقرارات من اللجنة الشعبية العامة، دون التقيد بأحكام القوانين النافذة.
مادة 3
تضم الأمانات القائمة وقت صدور هذا القرار والتي لم يرد ذكرها في المادة الأولى منه، الى الأمانات المبينة في البنود التالية:
- أ. أمانة الداخلية إلى أمانة العدل·
- ب. امانتا الزراعة والسدود والموارد المائية الى أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
- ج. امانتا التجارة والتغذية والثروة البحرية إلى أمانة الاقتصاد أمانة النقل البحرى إلى أمانة المواصلات والنقل البحرى.
- د. أمانة الشباب إلى أمانة الرياضة الجماهيرية.
- و. أمانة الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي إلى أمانة الضمان الاجتماعي.
- ز. أمانة الصناعة إلى أمانة الصناعات الخفيفة.
- ح. أمانة العمل والخدمة المدنية إلى أمانة الخدمة العامة.
مادة 4
تلغى جميع الهيئات والمؤسسات العامة باستثناء ما يلي:
- أ. الجامعات والمعاهد.
- ب. البلديات.
- ج. الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
- د. ديوان المحاسبة.
- ه. هيئة أمن الجماهيرية.
- و. مصرف ليبيا المركزى.
- ز. مؤسسة الطاقة الذرية.
- ح. المصرف الزراعي.
- ط. المصرف الصناعي العقاري.
- ى. المؤسسة الوطنية للنفط.
- ك. هيئة التصنيع الحربي.
- ل. المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
- م. وكالة الجماهيرية للأنباء.
ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة إنشاء أو الغاء الهيئات والمؤسسات العامة وكذلك اعادة تنظيمها وتعديل الأحكام الخاصة بها وذلك كله دون التقيد بأحكام القوانين النافذة.
مادة 5
حتى تصدر القرارات المنصوص عليها في المادة الثانية يتولى الأمناء الحاليون تسيير أمور الأمانات المنصوص عليها فى المادة الثالثة والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
مادة 6
تصدر اللجنة الشعبية العامة القرارات اللازمة لنقل الموظفين الذين يتطلب تنفيذ أحكام هذا القرار نقلهم الى جهة أخرى وذلك بنفس درجاتهم وأقدمياتهم ومرتباتهم.
مادة 7
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في 23 صفر 1399هـ
- الموافق 22 يناير 1979م
- الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام