وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو ات
مادة 1
اعتبار من أول أبريل 1962 والى ان يتم اقرار ميزانية السنة المالية 1962 – 1963، تفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية 1961-1962.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1962.